السيد البروجردي
282
جامع أحاديث الشيعة
محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف ، قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : ان قميصي كثيف ، فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء ، وانى مررت بجعفر ، وهو يؤذن ويقيم ، فلم أتكلم ، فأجزأني ذلك . 838 ( 13 ) كا 111 - علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه . 839 ( 14 ) كا 110 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى يب 197 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن رفاعة ( بن موسى - يب ) قال : حدثني من سمع - 1 - أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد متزرا - 2 - به قال - 3 - لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين - 4 - . 840 ( 15 ) كا 109 - علي بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ، يصلى في سراويل ليس معه غيره ، قال عليه السلام : يجعل التكة على عاتقه . 841 ( 16 ) ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء وحده ، قال : ليطرح على ظهره شيئا . 842 ( 17 ) مستدرك 205 - دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) انهما قالا : لا بأس بالصلاة في الإزار ولا بأس بالصلاة في السراويل ، إذا رمى المصلى على كتفيه شيئا ما ولو مثل جناحي الخطاف .
--> ( 1 ) سئل - يب ( 2 ) يأتزر به - يب ( 3 ) فقال - يب ( 4 ) الثديين - يب